Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 951 31/07/1937

يختص بالحقوق المكتسبة على مياه نبع الشالوط الواقع في مشاع عين قني (الشوف )

مرسوم رقم 951 تاريخ 31/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3477 تاريخ 18/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
951
التاريخ
31/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3477, 18/08/1937, ص. 1403
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 951 تاريخ 31/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 951 الصادر في 31 تموز سنة 1937 لقد ثبت بانه لا يوجد حقوق مكتسبة على مياه نبع الشالوط الواقع في مشاع عين قني الشوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937