المادة 1
بناء على المرسوم رقم 951 الصادر في 31 تموز سنة 1937 لقد ثبت بانه لا يوجد حقوق مكتسبة على مياه نبع الشالوط الواقع في مشاع عين قني الشوف
مرسوم رقم 951 31/07/1937
مرسوم رقم 951 تاريخ 31/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3477 تاريخ 18/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 951 الصادر في 31 تموز سنة 1937 لقد ثبت بانه لا يوجد حقوق مكتسبة على مياه نبع الشالوط الواقع في مشاع عين قني الشوف
نصوص ذات صلة