Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 958 31/07/1937

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 958 تاريخ 31/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3479 تاريخ 23/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
958
التاريخ
31/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3479, 23/08/1937, ص. 1419
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 958 تاريخ 31/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 958 الصادر في 31 تموز سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في المحلة المسماة "غابة بولونيا" وتلحق في مركز بريد وبرق ضهور الشوير ان شعبة البريد المذكورة تشتغل في كل سنة من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول ويحدد افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 25 تموز 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937