المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1420 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1937 ألغي مخفر شرطة زحلة اعتبارا من 10 تشرين الثاني سنة 1937 والحق رجاله بشرطة بيروت يعهد الى درك طاقم زحلة منذ هذا التاريخ في القيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة
مرسوم رقم 1420 05/11/1937
مرسوم رقم 1420 تاريخ 05/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3516 تاريخ 17/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1420 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1937 ألغي مخفر شرطة زحلة اعتبارا من 10 تشرين الثاني سنة 1937 والحق رجاله بشرطة بيروت يعهد الى درك طاقم زحلة منذ هذا التاريخ في القيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة
نصوص ذات صلة