Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1420 05/11/1937

الغاء مخفر شرطة زحلة

مرسوم رقم 1420 تاريخ 05/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3516 تاريخ 17/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1420
التاريخ
05/11/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3516, 17/11/1937, ص. 1744
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1420 تاريخ 05/11/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1420 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1937 ألغي مخفر شرطة زحلة اعتبارا من 10 تشرين الثاني سنة 1937 والحق رجاله بشرطة بيروت يعهد الى درك طاقم زحلة منذ هذا التاريخ في القيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937