المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2347 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 تحول الى مركز دائم للبريد والبرق, من الصنف الثالث , اعتبارا من اول ايار سنة 1938 مديرية موزعية البريد والبرق في بلدة غزير
مرسوم رقم 2347 09/05/1938
مرسوم رقم 2347 تاريخ 09/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3574 تاريخ 16/05/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2347 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 تحول الى مركز دائم للبريد والبرق, من الصنف الثالث , اعتبارا من اول ايار سنة 1938 مديرية موزعية البريد والبرق في بلدة غزير
نصوص ذات صلة