Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2347 09/05/1938

تحويل مركز بريد وبرق غزير الى مركز دائم من الصنف الثالث

مرسوم رقم 2347 تاريخ 09/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3574 تاريخ 16/05/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2347
التاريخ
09/05/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3574, 16/05/1938, ص. 2437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2347 تاريخ 09/05/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2347 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 تحول الى مركز دائم للبريد والبرق, من الصنف الثالث , اعتبارا من اول ايار سنة 1938 مديرية موزعية البريد والبرق في بلدة غزير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938