المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2330 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بتخنيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 2330 09/05/1938
مرسوم رقم 2330 تاريخ 09/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3574 تاريخ 16/05/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2330 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بتخنيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة