Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2330 09/05/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية قرية بتخنيه

مرسوم رقم 2330 تاريخ 09/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3574 تاريخ 16/05/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2330
التاريخ
09/05/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3574, 16/05/1938, ص. 2436
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2330 تاريخ 09/05/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2330 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بتخنيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938