المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2325 المؤرخ في 3 ايار سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية سبعل وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 5 ايار سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 2325 03/05/1938
مرسوم رقم 2325 تاريخ 03/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3574 تاريخ 16/05/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2325 المؤرخ في 3 ايار سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية سبعل وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 5 ايار سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة