Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2381 17/05/1938

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 2381 تاريخ 17/05/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3576 تاريخ 23/05/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2381
التاريخ
17/05/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3576, 23/05/1938, ص. 2459-2460
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2381 تاريخ 17/05/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعوون انطون شلفون, ونصوح شهاب الدين, وسعد الدين حميدى, وجبران رفول بيضا وجميع شركائهم والمتدخلين معهم تدخلا فرعيا بتهمة انهم اقدموا بتاريخ 14 و15 ايار سنة 1938 في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي كل حال قبل انقضاء مدة مرور الزمن: اولا- على عقد مؤامرة سرية فيما بينهم غايتها اسقاط وتغيير الحكومة وحض الرعايا والسكان اللبنانيين على التسلح ضد السلطة مع اضافة هذا الظرف وهو ان هذه المؤامرة قد تبعتها افعال وتدابير اعدادا لوسائل تنفيذها ثانيا- على اختراع وعمل واستحضار او حمل الاسلحة النارية وسائر الالات والادوات الجارحة والمهلكة من أي شكل وصورة كانت اجراء لمقصد جمعية عصيان واخلال بالامن ثالثا- على ترأس او محاولة ترأس جمعية مؤلفة من اشرار مسلحين لضبط املاك الدولة واموالها ونقودها ونهبها والاغارة عليها او لصد افراد القوة العامة العاملين ضد مقترفي هذه الجنايات وتلك الجرائم منصوص ومعاقب عليها بمقتضى المواد 55 و56 و57 و58 و62 وما يليها من قانون الجزاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 ايار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938