المادة 1
بناء على المرسوم رقم 16729 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على الثمانية ينابيع المبينة على الخريطة المربوطة والكائنة في محلة وادي العذر من خراج ارصون (محافظة جبل لبنان) في السيد لويس فارس زين دون سواه.
مرسوم رقم 16729 05/08/1957
مرسوم رقم 16729 تاريخ 05/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 16729 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على الثمانية ينابيع المبينة على الخريطة المربوطة والكائنة في محلة وادي العذر من خراج ارصون (محافظة جبل لبنان) في السيد لويس فارس زين دون سواه.
نصوص ذات صلة