Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16729 05/08/1957

حصر حقوق مكتسبة على ثمانية ينابيع

مرسوم رقم 16729 تاريخ 05/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16729
التاريخ
05/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/08/1957, ص. 743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16729 تاريخ 05/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 16729 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على الثمانية ينابيع المبينة على الخريطة المربوطة والكائنة في محلة وادي العذر من خراج ارصون (محافظة جبل لبنان) في السيد لويس فارس زين دون سواه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957