المادة 1
بناء على المرسوم رقم 16734 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه منطقة الحمى الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن- (محافظة جبل لبنان) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مرسوم رقم 16734 05/08/1957
مرسوم رقم 16734 تاريخ 05/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 16734 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه منطقة الحمى الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن- (محافظة جبل لبنان) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
نصوص ذات صلة