Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16734 05/08/1957

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه

مرسوم رقم 16734 تاريخ 05/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16734
التاريخ
05/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/08/1957, ص. 746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16734 تاريخ 05/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 16734 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه منطقة الحمى الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن- (محافظة جبل لبنان) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957