Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16733 05/08/1957

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه

مرسوم رقم 16733 تاريخ 05/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16733
التاريخ
05/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/08/1957, ص. 746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16733 تاريخ 05/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 16733 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه منطقة الحمى الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957