Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2857 10/08/1938

تحديد قيمة التأمين الواجب تقديمه من كل من مدير رئيس مركز برق بيروت ومدير دائرة الطرود البريدية في بيروت

مرسوم رقم 2857 تاريخ 10/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3606 تاريخ 05/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2857
التاريخ
10/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3606, 05/09/1938, ص. 2945
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2857 تاريخ 10/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2857 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 خلافا لمنطوق المادة الاولى من المرسوم عدد 679 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1926 يحدد بقيمة (1000) الف ليرة لبنانية سورية ورق التأمين الواجب تقديمه من كل من مدير رئيس مركز برق بيروت ومدير دائرة الطرود البريدية في بيروت تظل كما كانت محددة 4000 (اربعة آلاف ) ليرة لبنانية سورية ورق قيمة التأمين الواجب تقديمه من مدير البرق المركزي في بيروت .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938