المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3043 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1938 تلغى وظيفة كاتب مفوضية في الشرطة المنشأة بموجب المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 اعتبارا من اول ايلول سنة 1938
مرسوم رقم 3043 05/09/1938
مرسوم رقم 3043 تاريخ 05/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3608 تاريخ 12/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3043 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1938 تلغى وظيفة كاتب مفوضية في الشرطة المنشأة بموجب المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 اعتبارا من اول ايلول سنة 1938
نصوص ذات صلة