Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3043 05/09/1938

الغاء وظيفة كاتب مفوضية في الشرطة

مرسوم رقم 3043 تاريخ 05/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3608 تاريخ 12/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3043
التاريخ
05/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3608, 12/09/1938, ص. 2973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3043 تاريخ 05/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3043 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1938 تلغى وظيفة كاتب مفوضية في الشرطة المنشأة بموجب المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 اعتبارا من اول ايلول سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938