Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2935 25/08/1938

يختص بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 511 الصادر بتاريخ 8-5-1937

مرسوم رقم 2935 تاريخ 25/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3612 تاريخ 26/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2935
التاريخ
25/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3612, 26/09/1938, ص. 3031
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2935 تاريخ 25/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2935 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 جعل التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم عدد EC 511 الصادر بتاريخ 8 ايار سنة 1937 (585) خمسماية وخمسة وثمانين ليرة لبنانية سورية في السنة يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول آب سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938