Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2960 25/08/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في قرية انطلياس وغيرها

مرسوم رقم 2960 تاريخ 25/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3607 تاريخ 08/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2960
التاريخ
25/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3607, 08/09/1938, ص. 2960
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2960 تاريخ 25/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2960 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط المختص بامتياز توزيع القوة الكهربائية في قرى انطلياس والضبيه وجل الديب والزلقا ونهر الموت وعمارة شلهوب والعمارية والقبارية والجديدة والدكوانه وحارة الشيخ وزوق الخراب والنقاش ونابيه وبصاليم ومجدوب وبقنايا كما يلي: 1- البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 21 غ.ل.س . لباقي الاستعمالات الكيلوات ساعة 10،50 غ.ل.س . ب - البيع المقطوع للشمعة الواحدة شهريا 3،50 غ.ل.س .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938