Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3156 23/09/1938

احداث فرع بريدي مساعد

مرسوم رقم 3156 تاريخ 23/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3613 تاريخ 29/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3156
التاريخ
23/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3613, 29/09/1938, ص. 3056
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3156 تاريخ 23/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3156 المؤرخ في 23 ايلول سنة 1938 يحدث فرع بريدي مساعد في بيروت الامير بشير ويلحق في البريد المركزي في بيروت . يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من اول تشرين الاول 1938 تتعاطى هذه المؤسسة علاوة على المعاملات المنصوص عنها في المادة 33 من القرار رقم 2836 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1929 معاملات الحوالات البريدية "للداخل وبين الدول"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938