Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3225 08/10/1938

اعفاء السماد الطبيعي من الرسوم

مرسوم رقم 3225 تاريخ 08/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3618 تاريخ 17/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3225
التاريخ
08/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3618, 17/10/1938, ص. 3122-3123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3225 تاريخ 08/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3225 المؤرخ في 8 تشرين اول سنة 1938 يعفى السماد الطبيعي من الرسم المفروض بموجب قانون 27 ايار ومرسوم 31 ايار سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938