المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3225 المؤرخ في 8 تشرين اول سنة 1938 يعفى السماد الطبيعي من الرسم المفروض بموجب قانون 27 ايار ومرسوم 31 ايار سنة 1938
مرسوم رقم 3225 08/10/1938
مرسوم رقم 3225 تاريخ 08/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3618 تاريخ 17/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3225 المؤرخ في 8 تشرين اول سنة 1938 يعفى السماد الطبيعي من الرسم المفروض بموجب قانون 27 ايار ومرسوم 31 ايار سنة 1938
نصوص ذات صلة