Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3348 26/10/1938

الغاء وظيفة مهندس معاون في دوائر الاشغال العامة.

مرسوم رقم 3348 تاريخ 26/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3624 تاريخ 07/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3348
التاريخ
26/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3624, 07/11/1938, ص. 3227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3348 تاريخ 26/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3348 المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1938 الغيت وظيفة مهندس معاون من الدرجة الاولى في دوائر الاشغال العامة يشغلها السيد اميل عيسى الخوري المهندس وصرف السيد اميل عيسى الخوري من الخدمة بسبب الغاء وظيفته اعتبارا من تاريخ انتهاء اجازته وهي ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم يحق لصاحب العلاقة ان يطالب بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة بموجب القوانين المرعية الاجراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938