المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصوريه صلاحية المجالس البلدية.
مرسوم رقم 60 10/11/1939
مرسوم رقم 60 تاريخ 10/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصوريه صلاحية المجالس البلدية.
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة