المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية لبعا التابعة لقضاء جزين (لبنان الجنوبي).
مرسوم رقم 4353 06/06/1939
مرسوم رقم 4353 تاريخ 06/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3689 تاريخ 22/06/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية لبعا التابعة لقضاء جزين (لبنان الجنوبي).
نصوص ذات صلة