Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4353 06/06/1939

فتح مدرسة رسمية للصبيان في لبعا (جزين)

مرسوم رقم 4353 تاريخ 06/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3689 تاريخ 22/06/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4353
التاريخ
06/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3689, 22/06/1939, ص. 4435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4353 تاريخ 06/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية لبعا التابعة لقضاء جزين (لبنان الجنوبي).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939