Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4706 09/06/1939

بتطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من بلديتي بشري واهدن

مرسوم رقم 4706 تاريخ 09/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3713 تاريخ 14/09/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4706
التاريخ
09/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3713, 14/09/1939, ص. 4862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4706 تاريخ 09/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4706 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من بلديتي بشري واهدن.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939