المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4706 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من بلديتي بشري واهدن.
مرسوم رقم 4706 09/06/1939
مرسوم رقم 4706 تاريخ 09/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3713 تاريخ 14/09/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4706 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من بلديتي بشري واهدن.
نصوص ذات صلة