Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4364 09/06/1939

باحداث شعبة بريدية في قرية حاريص

مرسوم رقم 4364 تاريخ 09/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3689 تاريخ 22/06/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4364
التاريخ
09/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3689, 22/06/1939, ص. 4435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4364 تاريخ 09/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4364 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في قرية حاريص وتلحق بمديرية توزيع البريد والبرق في تبنين ويكون افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من 10 حزيران سنة 1939 وتتعاطى قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939