المادة 1
مادة 1: لا يمكن ادخال جوز الكوبرا الى الاراضي اللبنانية ما لم يعاين من قبل وزارة الزراعة للتثبت من خلوه من الحشرة المعروفة باسم "نيكروبيا روزيبس ".
مرسوم رقم 4383 12/06/1939
مرسوم رقم 4383 تاريخ 12/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3691 تاريخ 29/06/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا يمكن ادخال جوز الكوبرا الى الاراضي اللبنانية ما لم يعاين من قبل وزارة الزراعة للتثبت من خلوه من الحشرة المعروفة باسم "نيكروبيا روزيبس ".
مادة 2: كل بضاعة يظهر بنتيجة الفحص انها ملوثة بحشرة "نيكروبيا روزيبس " يجري تطهيرها فورا وفقا لتعلميات وزارة الزراعة على حساب ومسؤولية المستورد.
مادة 3: ان وزير الزراعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر
نصوص ذات صلة