المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4397 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقاب التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان).
مرسوم رقم 4397 16/06/1939
مرسوم رقم 4397 تاريخ 16/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3692 تاريخ 03/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4397 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقاب التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان).
نصوص ذات صلة