Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4397 16/06/1939

بفتح مدرسة رسمية للصبيان في كفرعقاب

مرسوم رقم 4397 تاريخ 16/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3692 تاريخ 03/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4397
التاريخ
16/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3692, 03/07/1939, ص. 4491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4397 تاريخ 16/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4397 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقاب التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939