Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4403 19/06/1939

بالشروع بمعاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السواقي" في فالوغا

مرسوم رقم 4403 تاريخ 19/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3692 تاريخ 03/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4403
التاريخ
19/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3692, 03/07/1939, ص. 4491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4403 تاريخ 19/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4403 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1939 يشرع بمعاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السواقي" الكائن في المحلة المسماة "السواقي" في بلدة فالوغا. وتجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939