Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4440 27/06/1939

تحديد الحقوق المكتسبة والمعترف بها على مياه "جل سعد" في كفرحيم

مرسوم رقم 4440 تاريخ 27/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3694 تاريخ 10/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4440
التاريخ
27/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3694, 10/07/1939, ص. 4532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4440 تاريخ 27/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4440 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1939 تحددت كما يلي الحقوق المكتسبة والمعترف بها على مياه "جل سعد": اولا - اربعة امتار مكعبة يوميا للشيخ سعيد فارس غنام من دميت . ثانيا - ما يزيد عن هذه الكمية للسيد قاسم بشير ابو خزام من كفرحيم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939