المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4452 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1939 نقل مخفر الدرك اللبناني من الفتوح الى جورة الترمس (جبل لبنان) وذلك ابتداء من اول آب سنة 1939
مرسوم رقم 4452 27/06/1939
مرسوم رقم 4452 تاريخ 27/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3694 تاريخ 10/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4452 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1939 نقل مخفر الدرك اللبناني من الفتوح الى جورة الترمس (جبل لبنان) وذلك ابتداء من اول آب سنة 1939
نصوص ذات صلة