Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4452 27/06/1939

بنقل مخفر درك من الفتوح الى جورة الترمس

مرسوم رقم 4452 تاريخ 27/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3694 تاريخ 10/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4452
التاريخ
27/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3694, 10/07/1939, ص. 4533
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4452 تاريخ 27/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4452 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1939 نقل مخفر الدرك اللبناني من الفتوح الى جورة الترمس (جبل لبنان) وذلك ابتداء من اول آب سنة 1939

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939