Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 127 20/01/1942

بانشاء مدرسة رسمية لتعليم الاحداث في سجن الرمل في بيروت

مرسوم رقم 127 تاريخ 20/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
127
التاريخ
20/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3960, 28/01/1942, ص. 9279
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 127 تاريخ 20/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 127 الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1942 انشئت مدرسة رسمية لتعليم الاحداث في سجن الرمل في بيروت تؤخذ رواتب الهيئة التعليمية من الاعتمادات المرصدة في موازنة مصلحة التربية الوطنية. اما النفقات تعهد هذه المدرسة فتتحملها مصلحة الداخلية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942