Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 124 17/01/1942

باحداث تعديل في اللجنة المكلفة فحص الملفات المتعلقة بانشاء البنوكات المغفلة

مرسوم رقم 124 تاريخ 17/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
124
التاريخ
17/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3960, 28/01/1942, ص. 9277-9278
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 837 تاريخ 07/07/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 124 تاريخ 17/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 124 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1942 تشكلت اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 142 المؤرخ في 12 كانون الاول سنة 1939 مما يلي وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية عضوا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف عضو محامي الحكومة " تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتخضع تقاريرها لموافقة رئيس الجمهورية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942