Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1001 14/08/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

مرسوم رقم 1001 تاريخ 14/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4019 تاريخ 22/08/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1001
التاريخ
14/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4019, 22/08/1942, ص. 10206
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1001 تاريخ 14/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1001 الصادر في 14 اب سنة 1942 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع العسل الواقع بخراج فاريا ومزرعة كفردبيان لري اراضي مزرعة كفردبيان وجر مياه الشرب الى قضاء المتن وكسروان تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942