Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1158 15/09/1942

بتحديد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لموظفي البريد والبرق الذين يؤمنون اعمالا ليلية

مرسوم رقم 1158 تاريخ 15/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4027 تاريخ 19/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1158
التاريخ
15/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4027, 19/09/1942, ص. 10320-10321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1158 تاريخ 15/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1158 الصادر في 15 ايلول سنة 1942 تحدد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لموظفي البريد والبرق الذين يؤمنون اعمالا ليلية بسبعة عشر غرشا لبنانيا عن الساعة الواحدة ابتداء من نصف الليل للساعة السابعة صباحا يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1942

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942