Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1148 12/09/1942

يقضي بفتح مدارس رسمية للصبيان وللبنات

مرسوم رقم 1148 تاريخ 12/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4028 تاريخ 23/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1148
التاريخ
12/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4028, 23/09/1942, ص. 10329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1148 تاريخ 12/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1148 الصادر في 12 ايلول سنة 1942 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في القرى التالية: تنورين, دوما (قضاء البترون- لبنان الشمالي) المنية- (قضاء طرابلس - لبنان الشمالي) عيتاتا- (قضاء بعلبك- البقاع) خربة قنفار- (قضاء زحلة- البقاع) الشوير- الخنشاره- عين الصفصاف (قضاء المتن- جبل المتن) غريفة - (قضاء الشوف - جبل لبنان) علما الشعب - (قضاء صور - لبنان الجنوبي) كفركلا- (قضاء مرجعيون - لبنان الجنوبي) وفتحت مدرسة رسمية للبنات في القرى التالية: كوسبا- (قضاء الكوره= لبنان الشمالي) القلمون- (قضاء طرابلس لبنان الشمالي) شمسطار- (قضاء بعلبك= البقاع)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942