المادة 1
في المادة الاولى- بدلا من: "يباح ذبح الاغنام" يقرأ: "يباح ذبح جميع الحيوانات المعدة للذبح" الباقي بدون تغيير
مرسوم 16/09/1942
مرسوم تاريخ 16/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4027 تاريخ 19/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة الاولى- بدلا من: "يباح ذبح الاغنام" يقرأ: "يباح ذبح جميع الحيوانات المعدة للذبح" الباقي بدون تغيير
بيروت في 16 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة