Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 16/09/1942

تصحيح للنص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 216 المؤرخ في 10 ايلول 1942 (يتعلق بنوع الحيوانات )

مرسوم تاريخ 16/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4027 تاريخ 19/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
16/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4027, 19/09/1942, ص. 10319
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 16/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة الاولى- بدلا من: "يباح ذبح الاغنام" يقرأ: "يباح ذبح جميع الحيوانات المعدة للذبح" الباقي بدون تغيير

بيروت في 16 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942