Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1154 15/09/1942

بتحديد اجور المرممين مؤقتا

مرسوم رقم 1154 تاريخ 15/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4027 تاريخ 19/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1154
التاريخ
15/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4027, 19/09/1942, ص. 10322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1154 تاريخ 15/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1154 الصادر في 15 ايلول سنة 1942 حددت موقتا اجور المرممين على الوجه الاتي: رئيس المرممين 200 غ.ل. في اليوم المرمم 125 " " في اليوم ان الاجور المذكورة اعلاه غير قابلة لاضافة اي تعويض يبلغ هذا المرسوم الذي يدخل في المرعية ابتداء من اول آب 1942

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942