Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1827 04/01/1943

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين

مرسوم رقم 1827 تاريخ 04/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4059 تاريخ 09/01/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1827
التاريخ
04/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4059, 09/01/1943, ص. 10762
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1827 تاريخ 04/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1827 الصادر في 4 كانون الثاني 1943 تفتتح معاملات معرفة- الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943