المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1827 الصادر في 4 كانون الثاني 1943 تفتتح معاملات معرفة- الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مرسوم رقم 1827 04/01/1943
مرسوم رقم 1827 تاريخ 04/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4059 تاريخ 09/01/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1827 الصادر في 4 كانون الثاني 1943 تفتتح معاملات معرفة- الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
نصوص ذات صلة