Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2114 05/02/1943

تعديل المرسوم رقم 2762 تاريخ 19-12-1933 المحتوي على لائحة الامراض السارية المتوجبة الاشهار والتطهير الاجباري

مرسوم رقم 2114 تاريخ 05/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2114
التاريخ
05/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4069, 24/02/1943, ص. 10908
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2114 تاريخ 05/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2114 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1943 يضاف المرض المعروف بالحمى البرغوتية Typhus Murin الى لائحة الامراض السارية المستوجبة الاشهار والتطهير الاجباري المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2762 تاريخ 19 ك1 سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943