Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2150 16/02/1943

تعيين تاريخ موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 2150 تاريخ 16/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2150
التاريخ
16/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4069, 24/02/1943, ص. 10908
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2150 تاريخ 16/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2150 الصادر في 16 شباط سنة 1943 عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في التاسع عشر من شهر شباط سنة 1943 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1943 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943