Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2195 24/02/1943

تصنيف موظفي دائرة المساحة الفنية

مرسوم رقم 2195 تاريخ 24/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2195
التاريخ
24/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4073, 24/03/1943, ص. 10987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2195 تاريخ 24/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2195 الصادر في 24 شباط سنة 1943 يصنف موظفو دائرة المساحة الفنية في الوظائف والرتب والدرجات ويتقاضون الرواتب الشهرية الاساسية المخصصة للمكتب وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1) تسري احكام هذا المرسوم فقط على الموظفين الذين لم يستعملوا الحق المعطى لهم بالمرسوم رقم 2194 الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1943 بان يطلبوا صرفهم من الخدمة وتصفية حقوقهم بالاستناد الى الانظمة التي كانت تطبق عليهم سابقا يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943