Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2194 23/02/1943

يتعلق بصرف موظفي دائرة المساحة الفنية من الخدمة

مرسوم رقم 2194 تاريخ 23/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2194
التاريخ
23/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4073, 24/03/1943, ص. 10986-10987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2194 تاريخ 23/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لموظفي دائرة المساحة الفنية الذين لا يرغبون في ان يسري عليهم نظام الموظفين الجديد, الموضوع بموجب المرسوم رقم 2133 تاريخ 6 شباط سنة 1943, ان يطلبوا صرفهم من الخدمة وتصفية حقوقهم وفاقا للانظمة التي كانت تطبق عليهم سابقا وفي هذه الحالة يجب عليهم ان يقدموا طلبا خطيا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين الذين لا يقدمون الطلب المنصوص عليه بالمادة السابقة يعتبرون حكما راضخين لاحكام النظام الجديد وتصبح حقوقهم المكتسبة فيما عنى تعويض الصرف عن خدماتهم السابقة, خاضعة لاحكام هذا النظام

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943