Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 308 20/05/1943

تأليف لجنة لدرس اوضاع زراعة وصناعة الحرير

مرسوم رقم 308 تاريخ 20/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
308
التاريخ
20/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4082, 26/05/1943, ص. 11151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 308 تاريخ 20/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 308 الصادر في 20 ايار سنة 943 تألفت لجنة قوامها: السادة: وزير الزراعة رئيسا مدير الزراعة مدير الاعاشة اعضاء مدير التجارة والصناعة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب رئيسها فتعمل على درس اكلاف انتاج الشرانق الخضراء واقتراح سعر امشتراها وتحديد عدد بالات الحرير اللازمة للحاجات الصناعية المحلية وتحديد ثمنها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943