Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10401 19/10/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحلزون في قرية جبرايل عكار

مرسوم رقم 10401 تاريخ 19/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10401
التاريخ
19/10/1955
الجريدة الرسمية
العدد 43, 26/10/1955, ص. 1014
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10401 تاريخ 19/10/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10401 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحلزون في قرية جبرائل- عكار (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955