Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10408 19/10/1955

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحلزون في قرية جبرايل

مرسوم رقم 10408 تاريخ 19/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10408
التاريخ
19/10/1955
الجريدة الرسمية
العدد 43, 26/10/1955, ص. 1015
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10408 تاريخ 19/10/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10408 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحلزون في قرية جبرائل- عكار (محافظة لبنان الشمالي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955