Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7246 29/11/1954

ابدال عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها على انطوان يوسف معوض الزعني

مرسوم رقم 7246 تاريخ 29/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7246
التاريخ
29/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 49, 01/12/1954, ص. 893
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7246 تاريخ 29/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضى بها على انطون يوسف معوض الزعني بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: شارل حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954