المادة 1
مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضى بها على انطون يوسف معوض الزعني بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1954
مرسوم رقم 7246 29/11/1954
مرسوم رقم 7246 تاريخ 29/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضى بها على انطون يوسف معوض الزعني بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1954
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة