Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18763 20/02/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجماجم

مرسوم رقم 18763 تاريخ 20/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18763
التاريخ
20/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1958, ص. 189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18763 تاريخ 20/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18763 الصادر بتاريخ 20 شباط سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجماجمقضاء المتن (محافظة- جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958