Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18761 20/02/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين

مرسوم رقم 18761 تاريخ 20/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18761
التاريخ
20/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1958, ص. 189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18761 تاريخ 20/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18761 الصادر بتاريخ 20 شباط 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين فجور الواقعة في خراج بلدة الكفير- قضاء حاصبيا (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958