Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18736 18/02/1958

اضافة فقرة الى المادتين 2 و3 من المرسوم 13015 تاريخ 13-8-1956 المختص بتوزيع عائدات الرسوم البلدية المشتركة

مرسوم رقم 18736 تاريخ 18/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18736
التاريخ
18/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1958, ص. 216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18736 تاريخ 18/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 13015 تاريخ 13 اب 1956, الفقرة الاتية: تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري, اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958