Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18760 20/02/1958

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه عين

مرسوم رقم 18760 تاريخ 20/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18760
التاريخ
20/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1958, ص. 189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18760 تاريخ 20/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18760 الصادر بتاريخ 20 شباط سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين فجور الواقعة في خراج بلدة الكفير- قضاء حاصبيا (محافظة لبنان الجنوبي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958