المادة 1
مادة 1:
يسمح للجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 97 تاريخ 11/04/1989 بتصفية حقوق العسكريين المحالين الى التقاعد والمسرحين وعائلات الشهداء والمتوفين بالاعتماد على سجلات الخدمات العائدة لهم والموجودة في قطعهم الادارية واعتبارها صحيحة
مرسوم رقم 172 06/10/1989
مرسوم رقم 172 تاريخ 06/10/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يسمح للجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 97 تاريخ 11/04/1989 بتصفية حقوق العسكريين المحالين الى التقاعد والمسرحين وعائلات الشهداء والمتوفين بالاعتماد على سجلات الخدمات العائدة لهم والموجودة في قطعهم الادارية واعتبارها صحيحة
مادة 2:
في حال عدم وجود سجل الخدمات تعتمد المعلومات المتوافرة لدى اللجنة وقيادة الجيش وتصريح صاحب العلاقة
مادة 3:
تكلف قيادة الجيش بتسوية الاوضاع الادارية الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة
:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه
بيروت في 06/10/1989
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة