المادة 1
تعتبر الجمعية المسماة "جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان" من الجمعيات ذات المنفعة العامة.
مرسوم رقم 9089 23/03/1962
مرسوم رقم 9089 تاريخ 23/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
تعتبر الجمعية المسماة "جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان" من الجمعيات ذات المنفعة العامة.
تمارس هذه الجمعية الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الاساسي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 23 اذار سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة