Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9080 21/03/1962

انشاء اقلام نفوس في بعض القرى

مرسوم رقم 9080 تاريخ 21/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1962. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9080
التاريخ
21/03/1962
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1962, ص. 463-467
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4005 تاريخ 25/09/1972 (the text)
مرسوم رقم 16956 تاريخ 23/07/1964 (the text)
مرسوم رقم 9415 تاريخ 07/05/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9080 تاريخ 21/03/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ في قرية القبيات - قضاء عكار- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشأ في قرية شحيم - قضاء الشوف - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشأ في قرية بكفيا- قضاء المتن- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

ينشأ في قرية حمانا - قضاء بعبدا- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

ينشأ في قرية شمسطار - قضاء بعلبك- قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962