المادة 1
أبرمت الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الاكوادور، الموقعة بتاريخ 20/5/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 5 تاريخ 3/2/2017.
مرسوم رقم 621 25/04/2017
مرسوم رقم 621 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 5 تاريخ 3/2/2017 (الموافقة على إبرام الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الاكوادور)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الاكوادور، الموقعة بتاريخ 20/5/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 5 تاريخ 3/2/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة